الطاعة والانقياد للأوامر.
مسموعة في السعودية، إذا استجاب وأطاع غيره عندما دَلَّه على عملٍ مفيد أو مشورة.
انظر: "العامي الفصيح في كلام غامد وزهران" لمحمد بن سعيد الغامدي ص108.
مسموعة في السعودية، يقولون: (طاع) فلان الأمر – بدون همزة في أوله على خلاف المشهور في الفصحى الذي هو اطاع بإثبات الهمزة في أوله.
قال ابن السكيت: العرب تقول: قد طاع له، إذا انقاد له، بغير ألفٍ.
وقال أيضاً: يقال: طاع له، وأطاع: سواء فمن قال: طاع، قال: يطاع، ومن قال: اطاع قال: يطيع.
أقول: نحن نقول: طاع، يطيع، ولا نقول طاع يطاع، إذْ لا يعرف يطاع فعلاً مضارعاً إلا إذا كان مبنياً للمجهول كقولهم: فلان ما يطاع له أمر.
انظر: "تهذيب التهذيب" للعسقلاني 3\103، "معجم الأصول الفصيحة للألفاظ الدارجة" لمحمد بن ناصر العبودي 8\352